افتح التطبيق
المادة 51

تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.