افتح التطبيق
المادة 48

يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم. ويبين، إذا تعلق الأمر بشركة، تسميتها وطبيعتها ومقرها. وينبغي أن يشير إلى الموضوع والأفعال والوسائل المثارة. وترفق الوثائق التي يرغب المدعي في استعمالها بالمقال. ويجب أن يرفق المقال بنسخ منه تعادل عدد الأطراف المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.