المادة 47
يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل. يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.