المادة 49
يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق، دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. خلال العشرة (10) أيام الموالية للتوصل بالملف من طرف محكمة الاستئناف، توجه هذه الأخيرة نسخة من المقال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.