افتح التطبيق
المادة 69

يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث. ترفع المحاضر و تقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و7 و 8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها. مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.