افتح التطبيق
المادة 109

تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي: - رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض؛ - المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض؛ - رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ - النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛ - رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ - رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ - النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛ - نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون قضاة بهذه المحاكم؛ - النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛ - نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم؛ - النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛ - المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم. يحتفظ باقي القضاة بمناصبهم القضائية المعينين بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.