يعهد بتقييم أداء القضاة إلى كل من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضاة النيابة العامة بهذه المحكمة وللوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف؛ - الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم ولرؤساء محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛ - الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم ولوكلاء الملك لدى محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم؛ - رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم؛ - وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.