افتح التطبيق
المادة 55

ينجز المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه، كل فيما يخصه، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، تقريرا لتقييم أداء القضاة. يحدد نموذج هذا التقرير بقرار للمجلس، ويتضمن على الخصوص العناصر التالية: - الأداء المهني؛ - المؤهلات الشخصية؛ - السلوك والعلاقات بالمحيط المهني؛ - القدرة على التدبير؛ - الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه - رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة. يعرض التقرير على القاضي للاطلاع عليه بعد إثبات تقييم المسؤول القضائي. ويمكنه أن يبدي ملاحظاته على التقييم في المكان المخصص لذلك التقرير، كما يمكنه أن يوجه ملاحظاته للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقييم. يمكن للمسؤول القضائي أن يعقب على ملاحظات القاضي. توجه نسخة من تقرير تقييم الأداء، فور إنجازه، إلى الأمانة العامة للمجلس لتضم إلى ملف القاضي. يضع المجلس لغاية تنفيذ مقتضيات هذه المادة نموذجا لملف تقييم الأداء خاص بكل قاض، يضمنه المسؤول القضائي ملاحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.