المادة 57
يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية: - وضعية القيام بالمهام؛ - وضعية الإلحاق؛ - وضعية الاستيداع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية: - وضعية القيام بالمهام؛ - وضعية الإلحاق؛ - وضعية الاستيداع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.