افتح التطبيق
المادة 57

يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية: - وضعية القيام بالمهام؛ - وضعية الإلحاق؛ - وضعية الاستيداع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.