إذا لم يطلع القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 55 أعلاه، فإنه يحق له، طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس، الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير. يمكن للقاضي المعني بالأمر أن يقدم، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اطلاعه على تقرير تقييم الأداء الخاص به، تظلما بشأنه إلى المجلس. يحصل المجلس، عند الاقتضاء، على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي. يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل القاضي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات المشار إليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس. ويخبر القاضي المعني من قبل المجلس بما تقرر في شأن تظلمه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.