تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها. وتستفيد المرأة القاضية التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر(14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كاملة أجرتها. كما تستفيد المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة، وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا. يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة المرأة القاضية المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير العمل. المادة 71 المكررة يستفيد القاضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل. ويستفيد القاضي الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها. المادة 71 المكررة مرتين تحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية المشار إليها في المادة 63 ومن الرخص المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 و 71 و 71 المكررة من هذا القانون التنظيمي بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.