افتح التطبيق
المادة 72

يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية: - بناء على طلبه؛ - على إثر ترقية في الدرجة؛ - إحداث محكمة أو حذفها؛ - شغور منصب قضائي أو سد الخصاص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.