افتح التطبيق
المادة 77

يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب، تظلما إلى المجلس. لا يحول تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.