افتح التطبيق
المادة 78

يكون القاضي موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا للسلك القضائي ويتمتع بكل الحقوق بما فيها الحق في الترقية والتقاعد وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية. كما يمكن وضع القاضي رهن الإشارة في الحالات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة. يستفيد القاضي الموضوع رهن الإشارة من مختلف التعويضات التي تمنحها الإدارة المستقبلة. تقوم الإدارة التي يوضع القاضي رهن إشارتها، سنويا، برفع تقرير تقييم أداء القاضي إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني. يحتفظ القاضي الموضوع رهن الإشارة بمنصبه القضائي الذي كان معينا به.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.