المادة 74
يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر. يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر. يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون. يشعر المجلس فورا بقرارات الانتداب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.