افتح التطبيق
المادة 75

يستفيد القاضي المنتدب من تعويض يحدد مبلغه بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.