المادة 80
يمكن إلحاق القضاة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية: - لدى إدارات الدولة أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة؛ - لشغل مهام قاضي الاتصال أو مستشار بإحدى سفارات المملكة؛ - لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.