افتح التطبيق
المادة 99

تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية: 1. الدرجة الأولى: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛ - الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2). يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي. 2. الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء - التعويضات العائلية؛ - الإنزال بدرجة واحدة؛ تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي. 3. الدرجة الثالثة: - الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛ أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في معاش التقاعد؛ - العزل. يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطإ المهني متى كان بسيطا. ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية. كما يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين، وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوينا حول أخلاقيات المهنة. تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.