المادة 101
يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة. يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.