باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة مغادرة العمل، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. يخبر المسؤول القضائي الرئيس المنتدب للمجلس بحالة مغادرة القاضي لعمله. يوجه الرئيس المنتدب للمجلس إلى القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه استئناف عمله. يوجه هذا الإنذار إلى القاضي بآخر عنوان شخصي صرح به للمجلس، بكل الوسائل المتاحة. إذا انصرم أجل سبعة (7) أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، جاز للمجلس أن يصدر في حقه عقوبة العزل. إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر الرئيس المنتدب للمجلس فورا بإيقاف أجرة القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل. إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة، أصدر المجلس في حقه عقوبة العزل؛ وفي حالة ما إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور، يحال ملفه إلى المجلس، وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. تسري عقوبة العزل في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة ابتداء من تاريخ مغادرة العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.