المادة 95
يمكن أن يحذف من السلك القضائي، بمقرر من المجلس، القاضي الذي يوجد في وضعية الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء فترة الاستيداع، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.