المادة 103
تحدد الحالات التي تؤدي إلى الانقطاع النهائي عن العمل، والذي يترتب عنه الحذف من السلك القضائي، فيما يلي: - الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه؛ - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ - العزل؛ - الوفاة. يفقد القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 105 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.