افتح التطبيق
المادة 139

يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية : − ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة؛ − يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة؛ − يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بذلك على الفور؛ − يعد مشروع ميزانية الوكالة؛ − يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها ووضعيتها المالية والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها. يمكن لمدير الوكالة أن يفوض، تحت سلطته ومسؤوليته، إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.