افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 243

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 243

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية والنزاهة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.