افتح التطبيق
المادة 226

تسري على المقاطعة، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.