المادة 228
يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون التنظيمي تقوم كذلك بتصريف الأمور الجارية للمقاطعات المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.