افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 230

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 230

توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمها. إضافة إلى أحكام الفقرة أعلاه، تطبق على مقررات مجلس المقاطعة وقرارات رئيسها نفس الأحكام التي تسري على مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.