افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 229

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 229

يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه مجلس الجماعة ذلك. ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل نقطة تهم المقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.