افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 231

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 231

يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الأخير ومراقبته الصلاحيات التالية: - دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة 247 من هذا القانون التنظيمي، ويصوت عليه؛ - التقرير في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة في إطار مخصص إجمالي للتسيير؛ - الدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت فيها؛ - السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة صلاحياته والحفاظ عليها؛ - القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم منه، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛ - المشاركة في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛ - إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وتهيئة الأزقة وشراء العتاد المكتبي والمعلوماتي وصيانته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.