المادة 251
تطبق على حسابات المقاطعات، وفق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.