افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 254

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 254

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة. وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة. إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.