افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 252

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 252

يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجهه رئيس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح أكتوبر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.