افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 253

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 253

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس مجلس الجماعة. وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام بها. وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.