افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 276

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 276

تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي: - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛ - وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛ - وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ - تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته. وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي. أحكام انتقالية ومتفرقة

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.