المادة 277
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ قرارات التفويض؛ القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 275 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.