المادة 278
يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، عند الاقتضاء، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء الجماعات في ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي، وذلك فيما يتعلق: - بوضع نظام خاص لتهيئة بعض المناطق، ولاسيما المناطق الحرة للتصدير؛ - بوضع تدابير استعجالية أو ضرورية لحماية البيئة والمحافظة عليها، في بعض المناطق. يجب أن تكون القوانين المتخذة بموجب الأحكام السابقة مرفقة ببيان اللجوء إلى مثل هذه التدابير الاستثنائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.