المادة 18
لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسبب، نتيجة فعل أو إغفال متعمدين، في ضرر نووي لا تتحمل الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 أو 16 من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.