يجوز بصفة انتقالية واستثنائية ولمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قيد الأشخاص الذين يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين. يجب على الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معتمد والذين يزاولون رغم ذلك المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون بصفة مستقلة ، والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015، أن يصرحوا بذلك، لدى اللجنة المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 101، داخل أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك لتمكينهم من : 1. متابعة مزاولة المهام المذكورة خلال 10 سنوات ابتداء من نشر هذا القانون؛ 2. قيدهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عندما يجتازون بنجاح، خلال المدة المذكورة، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بمرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.