افتح التطبيق
المادة 104

لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.