المادة 100
يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكاية تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر، إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكاية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.