لأجل إجراء الانتخابات الأولى، تعد اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أعلاه اللوائح الانتخابية والتي تضم : • المهنيين الحاملين بصفة منتظمة لقب محاسب معتمد في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية؛ • المهنيين الذين يمارسون بالمغرب مهمة محاسب بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا القانون والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي أو ما يعادله بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أو كل دبلوم أجنبي آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛ • الحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية المسلم بعد سنتين من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة منذ تسع سنوات على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون؛ • الحاصلين على دبلوم تقني مغربي، في مادة المحاسبة أو الباكالوريا التقنية في مادة المحاسبة والتدبير والذين يمارسون بالمغرب مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ 12 سنة على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون؛ • الأشخاص الذين لهم تكوين محاسب والذين يمارسون بالمغرب، في تاريخ نشر هذا القانون، مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 18 سنة في تاريخ نشر هذا القانون. يترتب تلقائيا على كل تصريح كاذب أو معلومات خاطئة تتم معاينتها في ملف الترشح للقيد في القائمة الأولى للمحاسبين المعتمدين الشطب والمنع نهائيا من إيداع أي طلب آخر للقيد لاحقا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.