افتح التطبيق
المادة 101

يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الادارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر في 11 من شعبان 1413 ( 3 فبراير 1993 ) المتعلق بصفة محاسب معتمد. ويجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة وفقا للمادة 102 من هذا القانون والعمل على إجراء انتخاب مجلس المنظمة المحدث بهذا القانون وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه. ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها. وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون. وتبت اللجنة في النزاعات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية، وتعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.