افتح التطبيق
المادة 45

يجتمع كل أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني في مؤتمر وطني كل سنتين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس الوطني لتدارس موضوع له علاقة بالمهنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.