افتح التطبيق
المادة 44

إذا ثبت للوزير المكلف بالمالية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره، يتم تعيين لجنة تتكون من رئيس المجلس الوطني أو أحد نائبيه ورؤساء المجالس الجهوية أو نوابهم من لدن الوزير المكلف بالمالية، وتقوم اللجنة بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.