يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه. ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني طلبات القيد في جدول المنظمة التي يقدمها إليه الأشخاص الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود عمل الأجراء والأنظمة الأساسية للشركات، وذلك قصد الإخبار، ويشفع ذلك كله برأيه المعلل. ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه. وله أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نائبيه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.