افتح التطبيق
المادة 55

يتألف المجلس الجهوي من : − رئيس؛ − نائب أول للرئيس؛ − نائب ثاني للرئيس؛ − كاتب عام؛ − نائب للكاتب العام؛ − أمين للمال؛ − نائب أمين المال؛ − أربعة مستشارين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.