يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود دائرة نفوذه الترابي : − دراسة طلبات الانضمام إلى المنظمة والمصادقة على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون؛ − السهر على الانضباط داخل المنظمة في جهته وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والتقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة ؛ − السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛ − بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة ويجوز له إحالتها إلى المجلس الوطني؛ − القيام بإدارة الممتلكات التي تخصصها له المنظمة؛ − تحصيل اشتراكات الأعضاء وتلقي الأموال اللازمة للأعمال الاجتماعية بإشراف وتنسيق مع أمين المال؛ − إحداث هيئات للتعاون والمساعدة داخل الجهة لفائدة الأعضاء وعائلاتهم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.