افتح التطبيق
المادة 59

يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك. وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.