المادة 66
تشمل الملفات التأديبية المتعلقة بشركة جميع الشركاء أو المساهمين أو على ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي أو ممثلها القانوني، وذلك حسب شكل الشركة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.