المادة 90
لا يجوز للمحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي الموجهة ضدهما الشكاية أن يعارضا القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من يمثلهما أمام المجلس الجهوي الذي اتخذه، ولكن يمكنهما، إن أرادا ذلك، استئنافه أمام المجلس الوطني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 وما يليها من هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.